الإمام أحمد بن حنبل

38

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه ابن حبان ( 2217 ) ، وابن عبد البر في " الاستيعاب " 446 / 4 من طريق هارون بن معروف ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة ( 1689 ) من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن ابن وَهب ، به . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 33 / 2 - 34 ، وفال : رواه أحمد ورجالُه رجال الصحيح ، غير عبد اللَّه بن سُويد الأنصاري ، وثقه ابن حبان . قال الحافظ في " الفتح " 350 / 2 : وإسناد أحمد حسن . وأخرجه ابن أبي شيبة 384 / 2 - 385 ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 3379 ) ، والطبراني في " الكبير " / 25 ( 356 ) ، والبيهقي في " السنن " 132 / 3 - 133 ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 323 / 7 من طريق عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي ، عن أبيه ، عن جدته أمِّ حميد ، بنحوه . وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 3380 ) من طريق يحيى بن العلاء ، عن أسيد الساعدي ، عن سعيد بن المنذر ، عن أمِّ حُميد امرأة أبي حميد ، نحوه . وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن مسعود أخرجه أبو داود برقم ( 570 ) بلفظ : " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضلُ من صلاتها في بيتها " وإسناده جيد كما بينا ذلك في تعليقنا على الرواية ( 5468 ) من مسند عبد اللَّه بن عمر ، وانظر أحاديث الباب ثمة . قال السندي : قوله : " وصلاتك في بيتك " المراد بالبيت المخزن الذي يكون في الحجرة ، والمراد بالحجرة ما هو أوسع من ذلك ، فالحاصل أنه كلما كان المحل أضيق وأستر ، فصلاة المرأة فيه أولى مما هو أوسع ، واللَّه أعلم .